قوله ( 
وحكمها حكم الأضحية   ) هكذا قال جماعة من الأصحاب . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وتجريد العناية . وقدمه في الفروع ، وقال : ذكره جماعة ويستثنى من ذلك : أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ، ولا بقرة ، كما تقدم . وأنه ينزعها أعضاء . ولا يكسر لها عظما على القولين . والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط . ويتصدق بثمنه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والخلاصة والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه 
الناظم    . وحمل 
ابن منجا  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  على ذلك . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية ، والصدقة ، والضمان ، والولد ، واللبن ، والصوف ، والزكاة ، والركوب ، وغير ذلك . ويجوز بيع جلدها وسواقطها ورأسها ، والصدقة بثمنها . نص عليه . انتهى قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى . فيخرج في المسألة روايتان . انتهى . قال في المستوعب : وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب وغيره حكم الأضحية . قال 
الشارح    : ويحتمل أن يفرق بينهما ، من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت  
[ ص: 114 ] يوم النحر . فأشبهت الهدي . 
والعقيقة شرعت عند سرور حادث ، وتجدد نعمة   . أشبهت الذبح في الوليمة . ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا . فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره . انتهى . 
قال في الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . ولم يعتبر 
الشيخ تقي الدين  التمليك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ومن تبعه : وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن .