صفحة جزء
التاسعة : لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله : صار مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع . وقال : نقله واختاره الأكثر .

قال الزركشي : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب . قال ابن عبيدان : قاله أصحابنا ، ونص عليه في مواضع . وعنه لا يصير مستعملا ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله الزركشي ، واختاره جماعة منهم المجد . قال في الفروع : وهو أظهر ، لصرف النية بقصد استعماله خارجه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم .

العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم ، أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قال ابن تميم : ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى : أثر على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن نواه ، ثم وضع رجله [ ص: 45 ] فيه لا لغسلها بنية تخصها . فطاهر في الأصح ، وإن غمس فيه : احتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية