قوله ( وتجب 
الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب   ) بلا نزاع في الجملة . ودار الحرب : ما يغلب فيها حكم الكفر . زاد بعض الأصحاب منهم : صاحب الرعايتين ، والحاويين أو بلد بغاة أو بدعة . كرفض واعتزال . 
قلت    : وهو الصواب . وذلك مقيد . بما إذا أطاقه . فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كان امرأة في العدة . ولو بلا راحلة ولا محرم . وذكر 
ابن الجوزي  في قوله تعالى { 
فما لكم في المنافقين فئتين   } عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت 
مكة    . قال في الفروع : كذا قال . وقال في عيون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها : لم تهاجر إلا بمحرم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : إن أمكنها إظهار دينها ، وأمنتهم على نفسها : لم تبح إلا بمحرم كالحج . وإن لم تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدها ، بخلاف الحج .