قوله ( 
ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه   ) . تقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين ، أو أحدهما كالحرين . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه 
الزركشي    . 
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو المذهب وجزم به في المحرر ، والمنور ، والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والبلغة ، والفروع .  
[ ص: 123 ] وقال في الرعاية الكبرى : 
ومن أحد أبويه مسلم وقيل : أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه   . ومع رقهما : فيه وجهان . انتهى . 
فائدة : 
لا إذن لجد ولا لجدة . ذكره الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيه شيء . ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب . يعني : أنه كالأب في الاستئذان .