صفحة جزء
قوله ( وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه ) . [ ص: 126 ] بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا ، من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء . هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وعنه : يلزمهم المقام . نصره القاضي وأصحابه . قلت : وهو الصواب . وقال ابن عقيل : يحرم ذلك . وحكاه رواية عن أحمد وصححها .

التالي السابق


الخدمات العلمية