صفحة جزء
قوله ( ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره ) [ ص: 130 ] هذا المذهب بهذين الشرطين . قال في الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه في الشرح ، والمحرر . وعنه يجوز قتله مطلقا . وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله المصنف ، والشارح . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يجوز قتله . ونقل أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله .

فائدة :

يحرم قتل أسير غير ما تقدم ، على . الصحيح من المذهب . واختار الآجري جواز قتله للمصلحة . كقتل بلال رضي الله عنه أمية بن خلف لعنه الله أسير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وقد أعانه عليه الأنصار فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . وقال في المحرر : ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه ، إلا أن يكون مملوكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية