قوله ( 
ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين   ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح .  
[ ص: 133 ] قلت    : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم . وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصلح ، وله كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله أحد . 
فائدة : 
لو تردد رأي الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . 
تنبيه : 
هذه الخيرة التي ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره في الأحرار والمقاتلة . أما 
العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى . أو تركهم غنيمة كالبهائم . وأما 
النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي   . وأما 
من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني ، والراهب ، والزمن ، والأعمى فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، والكافي ، 
والشارح    : لا يجوز سبيهم . وحكى 
ابن منجا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  أنه قال في المغني : يجوز 
استرقاق الشيخ ، والزمن . ولعله في المغني القديم . وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لا يقتل كالأعمى ، ونحوه يرق بنفس السبي . وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان . قال 
الزركشي    : وهو أعدل الأقوال . 
قلت    : وهو المذهب . قطع به في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع : 
والأسير القن غنيمة وله قتله . 
ومن فيه نفع ، ولا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي . وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل . وقال في البلغة : 
المرأة والصبي رقيق بالسبي   . وغيرهما يحرم قتله ورقه . قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه .