صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح . [ ص: 133 ] قلت : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم . وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصلح ، وله كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله أحد .

فائدة :

لو تردد رأي الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .

تنبيه :

هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة . أما العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى . أو تركهم غنيمة كالبهائم . وأما النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي . وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني ، والراهب ، والزمن ، والأعمى فقال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح : لا يجوز سبيهم . وحكى ابن منجا عن المصنف أنه قال في المغني : يجوز استرقاق الشيخ ، والزمن . ولعله في المغني القديم . وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لا يقتل كالأعمى ، ونحوه يرق بنفس السبي . وأما المجد : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان . قال الزركشي : وهو أعدل الأقوال . قلت : وهو المذهب . قطع به في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع : والأسير القن غنيمة وله قتله . ومن فيه نفع ، ولا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي . وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل . وقال في البلغة : المرأة والصبي رقيق بالسبي . وغيرهما يحرم قتله ورقه . قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية