صفحة جزء
قوله ( وإن أسلموا رقوا في الحال ) . يعني : إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال . وزال التخيير فيه . وصار حكمه [ ص: 134 ] حكم النساء . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي . وقال : عليه الأصحاب . وعنه يحرم قتله . ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب البلغة . وقاله في الكافي . وقدمه في الفروع . وهذا المذهب على ما أصطلحناه في الخطبة . فعلى هذا : يجوز الفداء ليتخلص من الرق . ولا يجوز رده إلى الكفار . أطلقه بعضهم . وقال المصنف ، والشارح : لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها .

فائدة :

لو أسلم قبل أسره لم يسترق . وحكمه حكم المسلمين . لكن لو ادعى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه ، وأقام بذلك شاهدا وحلف : لم يجز استرقاقه . جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وعنه لا يقبل إلا بشاهدين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . ذكره في باب أقسام المشهود به . ويأتي ذلك أيضا هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية