فائدتان 
إحداهما : 
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية ، والهبة ، والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم . 
الثانية : لا يحرم 
التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى   . على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة 
ابن عبدوس    . وقدمه في الفروع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : لا أعلمهم يختلفون في العتق . لأنه لا يمنع من الحضانة . وقيل : يحرم في افتداء الأسرى . ويجوز في العتق . قدمه في الرعاية الكبرى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  حكمها حكم البيع ونحوه . وهو ظاهر كلام 
ابن الجوزي  وغيره .  
[ ص: 139 ] 
الثالثة : لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ، ثم بان أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ