صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية ، والهبة ، والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم .

الثانية : لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى . على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . قال الخطابي : لا أعلمهم يختلفون في العتق . لأنه لا يمنع من الحضانة . وقيل : يحرم في افتداء الأسرى . ويجوز في العتق . قدمه في الرعاية الكبرى وعنه حكمها حكم البيع ونحوه . وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره . [ ص: 139 ]

الثالثة : لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ، ثم بان أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية