صفحة جزء
قوله ( وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره : جاز ، إن كانت المصلحة فيه ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز وغيرهم . وهو ظاهر الرعايتين ، والحاويين . قلت : بل يلزمه ذلك . ونقله المروذي . وجزم به في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم .

تنبيه :

قوله بمال وغيره " أما المال : فلا نزاع فيه . وأما إذا سألوا الموادعة بغير مال : فجزم المصنف بالجواز . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . [ ص: 140 ] وقيل : لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ، ويستضر بالمقام . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية