قوله ( 
ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء   ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه 
الناظم    . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية . 
فائدة : 
يجوز 
للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله   . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .