صفحة جزء
قوله ( وإن قتله المسلم فله سلبه . وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس ) . هذا المذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام ، أو الإرضاخ . حتى الكافر . صرح به في النظم وغيره . وقطع به المصنف وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا ، على المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب . وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به ابن رزين في نهايته ، وناظمها . واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وصاحب الطريق الأقرب . وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام ناظم المفردات ، كما تقدم لفظه . قال ابن أبي موسى : أظهرهما أنه لا يستحق . وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ

فائدة :

لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا : لم يستحق سلبه لأنه عاص . قاله المصنف وغيره . قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن . وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له . قال : ويخرج في العبد مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية