قوله ( وإن 
قطع أربعته ، وقتله آخر : فسلبه للقاطع   ) بلا نزاع . قوله ( وإن 
قتله اثنان : فسلبه غنيمة   ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية 
حرب    . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم . في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .  
[ ص: 150 ] قال 
الزركشي  ، وغيره : هذا المنصوص . وقال 
الآجري   ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    : سلبه لهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وتبعه 
الشارح  إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة . 
فائدة : 
لو 
قتله أكثر من اثنين   : فسلبه غنيمة بطريق أولى . وقيل : سلبه لقاتله .