قوله ( وإن 
أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة   ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هو لمن أسره . قوله ( وإن 
قطع يده ورجله ، وقتله آخر . فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن 
الزركشي    . 
فائدة : 
حكم من قطع يديه أو رجليه   . 
حكم من قطع يده ورجله   . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره .  
[ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال 
الزركشي    : هذا أعدل الأقوال . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242والخلال    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره 
أبو بكر    . قال في الكافي : واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    . قال 
الزركشي    : لا يغرنك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد  في الكافي : أنه اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه قال في السيف : لا أدري . 
تنبيه : 
مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    .