صفحة جزء
قوله { ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر } وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض . [ ص: 214 ] قوله { والأمرد } يعني أنه لا ينقض لمسه ، ولو كان لشهوة . وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد . وقطع به أكثر المتقدمين . وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة . وحكاها ابن تميم وجها ، وجزم به في الوجيز . وحكاه في الإيضاح رواية ، قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب . قال ابن عبيدان : وهذا قول متوجه . ونصره . قلت : وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ، ومس المرأة المرأة لشهوة . فهنا بطريق أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية