قوله ( 
ومن أخذ من دار الحرب طعاما ، أو علفا   . فله أكله وعلف دابته بغير إذن ) ولو كانت للتجارة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب . ذكره في القواعد . وأطلقهما . 
ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين . والصحيح من المذهب . 
والطريقة الثانية : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهي طريقة 
ابن أبي موسى    . وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن بشرط أن لا يحرز . فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك ، على الصحيح من المذهب ، إلا عند الضرورة . 
وقيل : له ذلك . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يرد قيمته كله . ذكرها 
ابن أبي موسى    . 
فائدة : 
لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك . وفيه وجه آخر يجوز . ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما . 
قوله ( 
وليس له بيعه   . 
فإن باعه رد ثمنه في المغنم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في الكافي : لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره .  
[ ص: 154 ] 
فإن 
باعه لغيره   : فالبيع باطل . فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه ، إن كان أكثر من قيمته . وإن 
باعه لغاز لم يخل . إما أن يبذله بطعام ، أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله ، فليس هذا بيعا في الحقيقة . إنما سلم إليه مباحا وأخذ مباحا مثله . 
فعلى هذا : لو 
باع صاعا بصاعين ، أو افترقا قبل القبض جاز . وإن باعه نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه ، فهو أحق به . ولا يلزمه إبقاؤه . 
وإن 
باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح ، ويصير المشتري أحق به ، ولا ثمن عليه . وإن أخذه منه وجب رده إليه . انتهى .