صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : يدخل في الغنيمة جوارح الصيد ، كالفهود والبزاة . نقل صالح : لا بأس بثمن البازي . انتهى .

ولا يدخل ثمن كلب وخنزير . ويخص الإمام بالكلب من شاء . فلو رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه . وإن رغب فيها الكل ، أو ناس كثير : قسمت عددا من غير تقويم إن أمكن قسمتها . وإن تعذر ، أو تنازعوا في الجيد منها : أقرع بينهم . ويكسر الصليب ويقتل الخنزير . قاله أحمد . ونقل أبو داود : يصب الخمر . ولا يكسر الإناء .

الثانية : يجوز له إذا كان محتاجا دهن بدنه ودابته ، ويجوز شرب شراب ونقل أبو داود : دهنه بدهن للتزين لا يعجبني .

التالي السابق


الخدمات العلمية