صفحة جزء
قوله ( وإن أخذه أحد الرعية . بثمن فهو أحق به بثمنه ) [ ص: 158 ] وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور .

قال في المحرر : هذا المشهور عن أحمد . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد .

وقال القاضي : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم .

قوله ( وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء ) وهو المذهب . قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب .

قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وصححه في النظم . وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته . وعنه : لا حق له فيه .

فوائد

الأولى : لو باعه مشتريه أو متهبه ، أو وهباه ، أو كان عبدا فأعتقاه . لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل .

الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد ، على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض ، رواية واحدة . قاله في المحرر .

ونص عليه . وجزم به في الفروع وغيره .

الثالثة : حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية : وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها : حكم أموال المسلمين فيما تقدم .

الرابعة : لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا : فلا زكاة فيه . ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق . ولو كانت أمة مزوجة ، فقياس المذهب : انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ . كالحرة [ ص: 159 ]

وروى ابن هانئ عن أحمد : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي .

تنبيه :

هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر .

وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال . وتوقف إذا جهل ربها . ولربه أخذه بغير شيء ، حيث وجده ، ولو بعد القسمة ، أو الشراء منهم ، أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن ، لئلا ينتقض حكم القاسمين .

وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب . ويصح عتقه . ولم ينفسخ نكاح المزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية