صفحة جزء
قوله ( وما أخذ من دار الحرب ، من ركاز أو مباح له قيمة . فهو غنيمة ) .

إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم ، لا يقدر عليه إلا بهم : فهو غنيمة . وهو مراد المصنف .

وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له . فهو كما لو وجده في دار الإسلام . فيه الخمس . وهذا المذهب . وخرج أنه غنيمة . وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب زكاة الخارج من الأرض .

وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود ، والصمغ ، والدارصيني ، والحجارة ، والخشب ، ونحوها فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة مطلقا . كما قال المصنف .

ونقل عبد الله : إن صاد سمكا وكان يسيرا ، فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط . وما زاد على ذلك يرده في المغنم

وقال ابن رزين في مختصره : وهدية مباح ، وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة ، وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام ، فهو لآخذه . وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته . نص عليه . وقاله المصنف والمجد وغيرهما .

ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية ، أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض الغانمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية