صفحة جزء
قوله ( ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان ) . [ ص: 171 ]

يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع ، والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع ، والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .

وقيل : يعطى نصف سهم رجل ، ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له . وهو احتمال للمصنف . وأطلقهما في النظم .

ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : لا يرضخ له إذا كان مراهقا . وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .

وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز . ذكره في الرعاية .

فائدتان

إحداهما : يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه . على الصحيح من المذهب . واختاره أبو بكر وغيره .

وقيل : يرضخ له فقط . قدمه في الرعاية .

قال المصنف : وهو ظاهر كلام أحمد . وأطلقهما في النظم .

الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم ، على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية