صفحة جزء
قوله ( وفي الكافر روايتان ) .

يعني هل يرضخ له ، أو يسهم ؟ وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، والإرشاد .

إحداهما : يرضخ له . قال في الفروع : اختاره جماعة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في النظم .

والأخرى : يسهم له . وهي المذهب . وعليها أكثر الأصحاب . [ ص: 172 ]

قال الزركشي : هي أشهر الروايتين . واختارها الخلال ، والخرقي ، وأبو بكر والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وابن عقيل ، والشيرازي وغيرهم . ونصرها المصنف ، والشارح .

قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح الروايات . وجزم به ناظم المفردات . وهي منها . وقدمها في الفروع .

قال في البلغة : يسهم له في أصح الروايتين .

تنبيهات

أحدها : قال الزركشي : وقول الخرقي " غزا معنا " لم يشترط أن يكون بإذن الإمام . وشرط ذلك الشيخان ، وأبو الخطاب . انتهى .

واختاره في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين كالخرقي .

الثاني : يستثنى من قوله ( ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس ) العبد إذا غزا على فرس سيده . فإنه يؤخذ للفارس سهمان . كما قاله المصنف بعد ذلك . وقاله الخرقي ، وصاحب المحرر ، والفروع وغيرهم . لكن يشترط أن لا يكون مع سيده فرسان .

قلت : ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس . ولم أره .

الثالث : مفهوم قوله ( فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب : أسهم لهم ) أنه إذا تغير حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم . فيشمل صورتين :

إحداهما : أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة . فهذه الصورة فيها وجهان .

أحدهما وهو مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا يسهم لهم . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . واختاره القاضي . وقدمه في الفروع ، والرعاية في موضع . [ ص: 173 ]

والثاني : يسهم لهم . وهو ظاهر كلام المصنف في قوله ( وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ) كما تقدم .

وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في الشرح . وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله " وإذا لحق مددي ، أو هرب أسير " لكن كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له ، بخلاف الأول .

الصورة الثانية : أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة . فلا يسهم لهم قولا واحدا

تنبيه :

قول المصنف ( ولو غزا العبد على فرس لسيده ) فسهم الفرس مقيد بأن لا يكون مع سيده فرسان . فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد ، كما تقدم . والإسهام لفرس العبد من المفردات

التالي السابق


الخدمات العلمية