صفحة جزء
قوله ( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر .

وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به في التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .

قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) هذا المذهب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .

قال في تجريد العناية : لا يسهم لبعير على الأظهر . واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في المغني ، والشارح وغيرهم . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .

وقال الخرقي : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان . وهو رواية عن أحمد . نقلها الميموني . واختاره ابن البنا في خصاله . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . [ ص: 175 ]

وعنه يسهم له مطلقا . نص عليه في رواية مهنا . واختاره أبو بكر ، والقاضي والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به في الإرشاد ، وابن عقيل في التذكرة .

قال أبو الخطاب في الهداية : فإن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان ، سهم له وسهم لبعيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك العناية . وهن أوجه مطلقات في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ، ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : هو قول العامة .

وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ، وهو مقتضى كلام المصنف في المغني .

فائدة :

من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة ، وأن يكون مما يمكن القتال عليه . فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا . قاله المصنف ، والشارح .

تنبيه :

شمل قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) .

والفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير .

وقال الزركشي : وهو حسن . وهو من مفردات المذهب .

قال في الخلاصة : وفي البعير والفيل روايتان .

وقال في الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . انتهى .

قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي ، لكان متجها .

فائدة :

لا يسهم للبغال ، ولا للحمير ، بلا نزاع . [ ص: 176 ]

وذكر القاضي في ضمن مسألة البعير : أن أحمد قال في رواية الميموني : ليس للبغل إلا النفل .

قال الشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له . وهو قياس الأصول والمذهب . فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم . كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له ، كالبغال والحمير يرضخ لها .

قال العلامة ابن رجب : إنما قال أحمد " البغل للثقل " يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال ، بل لحمل الأثقال . فتصحف " الثقل " بالنفل . ثم زيد فيه لفظة " ليس " و " إلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية