صفحة جزء
قوله { السادس : غسل الميت } الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، وهو [ ص: 216 ] من مفردات المذهب . وعنه لا ينقض ، اختاره أبو الحسن التميمي ، والمصنف ، وصاحب مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين . ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر ، تنبيه : قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله : بما إذا قلنا ينقض مس الفرج : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإطلاق . وقد يكون تعبديا .

فائدتان :

إحداهما : غسل بعض الميت كغسل جميعه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض غسل البعض . قال في الرعاية : وهو أظهر ، الثانية : لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : أنه كالغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية