قوله ( 
ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة ) . 
اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : صحة الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الشرح . 
قال في الرعايتين ، والحاويين : وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ،  
[ ص: 180 ] وامرأة صح في الأظهر . وإن 
استأجر الإمام كافرا   : صح . على الأصح . 
وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد . وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ . 
وقال في الترغيب : يصح 
استئجار الإمام لأهل الذمة  عند الحاجة   . 
وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم . انتهى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تصح الإجارة . قدمه في الفروع . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . 
وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  على الاستئجار لخدمة الجيش . فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة . كما جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، وغيرهم . 
قال في الفروع : فلا يسهم لهم ، على الأصح . 
قال 
الشارح    : نص عليه في رواية جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسهم لهم . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، 
وأبو بكر عبد العزيز    . ذكره 
الزركشي    . وأطلقهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسهم للكافر . وقيل : يرضخ لهم . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن 
من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لا تصح إجارتهم   . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق وغيره . وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تصح . وهو ظاهر ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني . 
وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على ما تقدم .  
[ ص: 181 ] تنبيه : 
محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه ، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا . صرح به في الرعاية وغيرها . وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  عليه . 
فعلى المذهب : يرد الأجرة ، ويسهم لهم . 
وعلى الثانية : لا يسهم [ لهم ] على الصحيح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسهم لهم . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، وصاحبه . ذكره 
الزركشي    . 
قال في الرعاية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة .