صفحة جزء
قوله ( الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفا . فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ) .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها . فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام . وقيل : حكمها حكم الفيء المنقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية