صفحة جزء
قوله ( ومن دخل دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول أو تاجر ، ومعه متاع يبيعه : قبل منه ) وهذا مقيد بأن تصدقه عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ، أو كان معه آلة حرب : لم يقبل منه ، ويحبس حتى يتبين أمره . قلت : وهو الصواب . ويعمل في ذلك بالقرائن . وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة ، أو لم يكن معه تجارة ، وادعى أنه جاء مستأمنا . فهو كالأسير ، يخير الإمام فيه ، على ما تقدم .

فائدة : لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة ، لم يخنهم في شيء . ويحرم عليه ذلك .

قوله ( وإن كان ممن ضل الطريق ، أو حملته الريح في مركب إلينا . فهو لمن أخذه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وعنه يكون فيئا للمسلمين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح . [ ص: 208 ] ونقل ابن هانئ : إن دخل قرية فأخذوه : فهو لأهلها .

فائدة : وكذا الحكم : لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس ، أو ند بعير ، أو أبق رقيق ونحوه .

فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب . وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة . اختاره أبو بكر . وقال في الترغيب : دخوله لسفارة ، أو لسماع قرآن : أمان بلا عقد ، لا لتجارة . على الأصح فيهما بلا عادة . نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم

التالي السابق


الخدمات العلمية