صفحة جزء
[ ص: 212 ] قوله ( فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة ، جاز له عقدها مدة معلومة ، وإن طالت ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . قال في المنتخب : يجوز مدة معلومة . وقدمه في الهداية ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في الخلاصة وغيرها . وعنه لا يحوز أكثر من عشر سنين . قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، واختاره أبو بكر . وجزم به في الفصول . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .

فائدة : يكون العقد لازما ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين : ويكون أيضا جائزا .

قوله ( فإن زاد على عشر بطل في الزيادة ) يعني على الرواية الثانية ( وفي العشر وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية ، وغيرهم .

أحدهما : يصح . وهو الصحيح . قال في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : وإن زاد فكتفريق الصفقة . ويأتي في تفريق الصفقة : أن الصحيح من المذهب : الصحة .

والثاني : لا يصح .

فائدة : وكذا الحكم : لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية