صفحة جزء
قوله ( ومن أحدث : حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ) .

أما تحريم الصلاة : فبالإجماع . وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب ، عليه الأصحاب . فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه .

وعنه يجزيه . ويجبر بدم .

وعنه : وكذا الحائض ، وهو ظاهر كلام القاضي . واختاره الشيخ تقي الدين . وقال : لا دم [ ص: 223 ] عليها لعذر . وقال : هل هي واجبة ، أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . ونقل أبو طالب : التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض ، وفي باب دخول مكة عند قوله " وإن طاف محدثا لم يجزئه " . وأما مس المصحف : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه ، لشمول اسم المصحف له بدليل البيع . ولو كان المس بصدره . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يحرم إلا مس كتابته فقط . واختاره ابن عقيل في الفنون . قال : لشمول اسم المصحف . لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة . قال في الفروع : كذا قال . وقال القاضي في شرحه الصغير : للجنب مس ما له قراءته . وظاهر ما قدمه في الرعاية : جواز مس الجلد . فإنه قال : لا يمس المحدث مصحفا . وقيل : ولا جلده .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز للصبي مسه ، وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب ، وعليه الأصحاب . وذكر القاضي في موضع : رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها . وتارة يمس المكتوب في الألواح . فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يجوز . وأطلقهما في التلخيص . وتارة يمس اللوح ، أو يحمله . فيجوز على الصحيح من المذهب ، صححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص . فإنه قال : وفي مس . الصبيان كتابة القرآن روايتان . واقتصر عليه . وعنه لا يجوز ، وهو وجه . ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما [ قال في الفروع ] : ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه .

قال ابن رزين : وهو [ أظهر ] وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان . وقال القاضي في مستدركه الصغير : لا بأس بمسه لبعض القرآن . ويمنع [ ص: 224 ] من جملته : وقال في مجمع البحرين : ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا ، بناء على وجوب الصلاة عليه . فوائد منها : لا يحرم حمله بعلاقته ، ولا في غلافته ، أو كمه ، أو تصفحه بكمه ، أو بعود ، أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، وابن عبيدان ، وغيرهم . وصححه المصنف وغيره .

قال الزركشي : هو المشهور ، وقطع به أبو الخطاب ، وابن عبدوس ، وصاحب التلخيص . واختاره القاضي ، وأبو محمد . قال القاضي : وعنه يحرم . وقيل : يحرم إلا لوراق لحاجته . وعنه المنع من تصفحه بكمه . وخرجه القاضي ، والمجد ، وغيرهما إلى بقية الحوائل . وأبى ذلك طائفة من الأصحاب . منهم المصنف في المغني . وفرق بأن كمه وعباءته : متصلا به .

أشبهت أعضاءه . وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، وتصفحه بكمه ، أو عود ونحوه ، في المستوعب ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق . ومنها : هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن ، أو فضة نقشت به ؟ فيه وجهان أو روايتان .

روى ابن عبيدان ، في الثوب المطرز بالقرآن روايتان . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، والزركشي . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص في الفضة المنقوشة . قال في الفروع : ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به . قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز . قال في النظم ، عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور .

وعنه لا يجوز ، وهو وجه في المغني وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال : لأنه أبلغ من الكاغد . وقال القاضي في التخريج : ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه ، وإلا فوجهان . وقال في النهاية : وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن . واختار في النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن . [ ص: 225 ] ومنها : يجوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وسواء كان فوق المتاع أو تحته . وقيل : لا يجوز حمله وهو فيه . ومنها : يجوز مس كتاب التفسير ونحوه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى القاضي رواية بالمنع ، وأطلقهما في الرعاية . وقيل : فيه وجهان . وقيل : روايتان أيضا في حمل كتب التفسير . وقيل : في مس القرآن المكتوب فيه . وذكر القاضي في الخلاف من ذلك : ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة . فيكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟ فقال : بعضهم يكرهه ، وكأنه كرهه . وقال : الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه . انتهى .

ومنها : يجوز مس المنسوخ تلاوته ، والمأثور عن الله تعالى ، والتوراة والإنجيل على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز ذلك .

قلت : والمنع من قراءة التوراة والإنجيل : أقوى وأولى . ومنها : لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ، ثم مس به المصحف : لم يجز على الصحيح من المذهب . ولو قلنا : يرتفع الحدث عنه . وقيل : لا يحرم إذا قلنا يرتفع عنه . واعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى . فإن كمله ارتفع وإلا فلا . قال المصنف في المغني ، والشارح : لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع . قال الزركشي ; لأن الماء غير طاهر على المذهب [ وقال في الرعاية : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح ، قال ابن تميم : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمس به المصحف ، حتى يكمل طهارته ] . ومنها : يحرم مس المصحف بعضو نجس ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . [ ص: 226 ]

قلت : هذا خطأ قطعا . ومنها : لا يحرم مسه بعضو طاهر ، إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . قال في الفروع ، عن هاتين المسألتين : قاله بعضهم .

قلت : صرح ابن تميم بالثانية ، والزركشي بالأولى . وذكر المسألتين في الرعاية . وقال في التبصرة : لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف . ومنها : يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز إلا عند الحاجة . اختاره المصنف . فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ، ثم مسه على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : له مسه قبل تكميلها بالتيمم ، بخلاف الماء . قال ابن تميم ، وابن حمدان : وهو سهو . ومنها : يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب ، جزم به المصنف وهو مقتضى كلام الخرقي . وقاله القاضي وغيره .

وعنه يحرم . وأطلقهما في الفروع . وقيل : هو كالتقليب بالعود . وقيل : لا يجوز ، وإن جاز التقليب بالعود .

وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن في الرعاية . ومحل الخلاف : إذا لم يحمله ، على مقتضى ما في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما .

تنبيه : خرج من كلام المصنف : الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها ، وهو صحيح . لكن له نسخه على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : بدون حمل ومس . قاله القاضي في التعليق وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية