صفحة جزء
قوله ( فأما الصابئ فينظر فيه . فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله ، وإلا فلا ) هذا اختيار المصنف ، والشارح ، وجماعة من الأصحاب . وجزم به ابن البنا في عقوده ، وابن منجا في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم ، وإلا فهو كعابد وثن . وقيل : بل يقتل مطلقا إن قال : الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة والصحيح من المذهب : أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل ، مثل السامرة والفرنج . قال الإمام أحمد : هم جنس من النصارى . وجزم به في الهداية ، وتذكرة ابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : أنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم . لكن يخالفونهم في الفروع . قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع . وقال الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون . فإذا أسبتوا فهم من اليهود . ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر فإنه قال : هم يسبتون . جعلهم بمنزلة اليهود وقال في الترغيب : في ذبيحة الصابئة روايتان . مأخذهما : هل هم من النصارى أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية