صفحة جزء
( وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم ) . كبني تغلب . وهو المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وصححه في النظم . قال الزركشي : والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية ، وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة ، وله شوكة يخشى الضرر منها : تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بنو تغلب . وهو الصواب . وعليه يحمل إطلاق أحمد أولا ، وإطلاق القاضي ومن تبعه . ولهذا قطع به أبو البركات . وعليه استقر قول أبي محمد في المغني ، إلا أنه شرط مع ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد . وليس هذا في كلام أحمد . ولا مشترط في بني تغلب . انتهى .

فائدة : يجوز للإمام مصالحة مثله ممن يخشى ضرره بشوكة من العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع . وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية