قوله 
  ( ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا زمن ، ولا أعمى ) وكذا 
لا جزية على شيخ فان ، بلا نزاع فيهم . ويأتي كلام 
الشيخ تقي الدين    . وكذا 
لا جزية على راهب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : عليه الجزية ، وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف  ، ولا يبقى . بيده مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده . قاله 
الشيخ تقي الدين    .  
[ ص: 223 ] قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا . قال : ويجب ذلك . 
وقال أيضا : 
ومن له تجارة أو زراعة ، وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم   . كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا ، وحكمه حكمهم بلا نزاع . 
تنبيه : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . قال 
الزركشي    : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدار ، مشتقة من " جزاه " بمعنى : قضاه . قال في الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا ، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا . قال 
الشيخ تقي الدين    : وهذا أصح . قال 
الشيخ الزركشي    : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة .