صفحة جزء
قوله ( ولا عبد ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وحكاه ابن المنذر إجماعا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو بكر والقاضي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر . ويحتمله كلام الخرقي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي .

فائدة : لا تجب على عبد المسلم الذمي . قال المصنف ، والشارح : بغير خلاف علمناه . وقطع به غيرهما . قال في الفروع : ولا تلزم عبدا . وعنه لمسلم . جزم به في الروضة ، وأنها تسقط بإسلام أحدهما

وفي التبصرة عن الخرقي : تلزم عبدا مسلما عن عبده . [ ص: 224 ] فعلى المذهب : تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية . قاله الأصحاب .

فائدتان

إحداهما : في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الفروع [ فيما إذا كان المعتق مسلما ] .

إحداهما : تجب عليه الجزية . وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . قال المصنف ، والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا . هذا الصحيح عن أحمد انتهيا . وقال في الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وجزم به الخرقي .

والرواية الثانية : لا جزية عليه . قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ووهنها

وعنه رواية ثالثة : لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما .

الثانية : قال الإمام أحمد : المكاتب عبد فيعطى حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية