صفحة جزء
قوله ( ومن كان يجن ثم يفيق : لفقت إفاقته ، فإذا بلغت حولا أخذت منه ) هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وقدمه في النظم إذا لم يتعسر ضبطه . وقيل : يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره . وقال المصنف ، والشارح : إذا كان يجن ويفيق : لا يخلو عن ثلاثة أحوال .

أحدها : أن يكون غير مضبوط ، مثل من يفيق ساعة من أيام ، أو من يوم . فيعتبر حاله بالأغلب .

الثاني : أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما ، ويفيق يومين ، أو أقل أو أكثر ، إلا أنه مضبوط . ففيه وجهان .

أحدهما : يعتبر الأغلب من حاله .

والوجه الثاني : تلفق إفاقته . فعلى هذا الوجه : في أخذ الجزية وجهان .

أحدهما : تلفق أيامه . فإذا بلغت حولا أخذت منه .

والثاني : يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه . وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه ، أو بالعكس ، ففيه الوجهان . فإذا استوت إفاقته وجنونه ، مثل من يجن يوما ، ويفيق يوما ، أو يجن نصف الحول ، ويفيق نصفه عادة : لفقت إفاقته . لأنه تعذر الأغلب .

الحال الثالث : أن يجن نصف حول ، ثم يفيق إفاقة مستمرة ، أو يفيق نصفه [ ص: 227 ] ثم يجن جنونا مستمرا . فلا جزية عليه في الثاني . وعليه في الأول الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم . انتهيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية