صفحة جزء
[ ص: 228 ] قوله ( ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله . وحرم قتالهم ) ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى . ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب : والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه . انتهى

ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط . ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله " وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية