صفحة جزء
باب الغسل تنبيه : قوله ( خروج المني الدافق بلذة ) .

مراده : إذا خرج من مخرجه ، ولو خرج دما ، وهو صحيح ، قوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .

وعنه يوجب الغسل . ويحتمله كلام الخرقي . وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب . منهم [ ص: 228 ] ابن عبدوس المتقدم ، وغيره . وبعضهم تخريجا . منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول ، دون ما قبله على ما يأتي قريبا .

قال ابن تميم : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال في الرعاية ، وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا . أصحهما : عدم وجوبه . ثم قال : وإن صار به سلس المني ، أو المذي ، أو البول : أجزأه الوضوء لكل صلاة . وقاله القاضي في مسألة المني . ذكره ابن تميم . قلت : فيعايى بها في مسألة المني ، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع .

تنبيه : مراده بقوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) اليقظان . فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ، ولم يذكر احتلاما ولا لذة ، فإنه يجب عليه الغسل . لا أعلم فيه خلافا ، لكن قال الأزجي ، وأبو المعالي : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه . قلت : وهو صحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر . وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك ، حتى يتيقن . فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : بغلبة ظنه .

تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المني منه ، كابن عشر على الصحيح من المذهب . وقال القاضي ، وابن عقيل : ابن اثنتي عشرة سنة . قاله ابن تميم . وفيه وجه : ابن تسع سنين ، جزم به في عيون المسائل ، ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية