صفحة جزء
قوله ( ويمنعون من دخول الحرم ) . هذا المذهب . نص عليه مطلقا . وعليه الأصحاب ، ولو غير مكلف .

وقيل : لهم دخوله . وأومأ إليه في رواية الأثرم . ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . وقيل : يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة . وقال ابن الجوزي : يمنعون من دخوله إلا لحاجة . قال ابن تميم ، في أواخر اجتناب النجاسة : ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة . وقطع به ابن حامد . [ ص: 240 ]

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنهم لا يمنعون من دخول حرم المدينة . وهو صحيح فيجوز . هو المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في الرعاية ، قلت : بإذن مسلم . وقيل : يمنعون أيضا . اختاره القاضي في بعض كتبه . وحكي عن ابن حامد ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية