صفحة جزء
قوله ( فإن دخلوا للتجارة لم . يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام ) .

هذا أحد الوجهين . اختاره القاضي .

والوجه الثاني : لا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام . وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والكافي ، والهادي ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم : والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

فعليه : إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه . فإن تعذر وفاؤه ، لمطل أو تغيب . فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوفي حقه . [ ص: 241 ] قلت : لو أمكن الاستيفاء بوكيل : منع من الإقامة . وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة . ويوكل من يستوفيه . قلت : فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية