صفحة جزء
قوله ( وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب ) يعني اليهود والنصارى ( أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر ) إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه . هذا المذهب . قال المصنف ، والشارح : لا نعلم فيه خلافا . قلت : ونص عليه . وجزم به ابن منجا في شرحه ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وعنه يقر على دين يقر أهله عليه ، كما إذا تمجس . وهو قول في الرعاية وغيرها . فعلى المذهب : لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو السيف . نص عليه أحمد . واختاره الخلال وصاحبه . وجزم به ابن منجا في شرحه ، والمصنف هنا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه . وعنه : يقبل منه أحد ثلاثة أشياء : الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه ، أو دين أهل الكتاب . وأطلقهن في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . [ ص: 251 ] وأما إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه ، ولم يقبل منه إلا الإسلام . فإن أبى قتل . وهو المذهب ، وإحدى الروايات . جزم به ابن منجا في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره الخلال وصاحبه . وعنه يقبل منه الإسلام ، أو دين أهل الكتاب . وعنه أو دينه الأول . وأطلقهن في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية