قوله ( وإن 
أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه   : لم ينتقض عهده ) .  
[ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال 
الشارح    : قال غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال 
الزركشي    : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع . 
فائدة : 
وكذا حكم 
كل ما شرط عليهم فخالفوه   ( أهل الذمة    )    . 
تنبيه : 
محل الخلاف بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال 
الزركشي    : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  روايتين . وذكر في مناظراته في 
رجم يهوديين زنيا ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال 
ابن شهاب  وغيره : يلزم 
أهل الذمة  ما ذكر في شروط 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . لكن قال 
ابن شهاب    : 
من أقام من الروم  في مدائن الشام    : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا 
الشام    . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : إن شرط عليهم في عقد الذمة :  
[ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال : 
ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه   ( أهل الذمة    )    : حل ماله ودمه . وقال 
الشيخ تقي الدين  في 
نصراني لعن مسلما   : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع .