صفحة جزء
قوله ( وإن أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه : لم ينتقض عهده ) . [ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الشارح : قال غير الخرقي من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال الزركشي : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار القاضي وغيره . وظاهر كلام الخرقي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع .

فائدة :

وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه ( أهل الذمة ) .

تنبيه :

محل الخلاف بين الخرقي والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال الزركشي : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الخرقي ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر ابن عقيل روايتين . وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر . وذكره ابن رزين . لكن قال ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا الشام . فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة : [ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه ( أهل الذمة ) : حل ماله ودمه . وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية