صفحة جزء
تنبيه : قال في الفروع ، في الفائق : لو خرج المني إلى قلفة الأقلف . أو فرج المرأة وجب الغسل . رواية واحدة ، وجزم به في الرعاية . وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب . قوله ( فإن خرج بعد الغسل ، أو خرجت بقية المني : لم يجب الغسل ) . يعني : على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج . وهذا المذهب وعليه الجمهور . وقال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله : أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل على هذا استقر قوله . قال المصنف ، والشارح ، وابن عبيدان : هذا المشهور عن أحمد . قال في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين : هذا المذهب زاد في مجمع البحرين : والأقوى ، وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره الخلال ، وابن أبي موسى ، والمجد وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، وابن رزين في شرحه وغيرهم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وعنه يجب . اختارها المصنف ، وقدمه في الرعايتين . وعنه يجب إذا خرج قبل البول ، دون ما بعده . اختارها القاضي في التعليق . وأطلقهن في الهداية . والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة . والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . وعنه عكسها . فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل ، دون ما قبله . ذكرها القاضي في المجرد . [ ص: 232 ] ومنها : خرج المجد الغسل بخروج المني من غير شهوة ، كما تقدم عنه . وأطلقهن ابن تميم ، والزركشي . وفيه وجه : لا غسل عليه ، إلا أن تنزل لشهوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية