قوله ( ودود القز ) الصحيح من المذهب : جواز 
بيع دود القز   . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير من الأصحاب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في انتصاره : لا يجوز بيعه . قوله ( وبزره ) يعني إذا لم يدب . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وفيه وجه : لا يجوز بيعه ما لم يدب . وجزم به في عيون المسائل . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فائدة : 
إذا دب بزر القز فهو من دود القز . حكمه حكمه ، كما تقدم .