فائدة : 
لا يصح 
بيع من نذر عتقه   . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة 
ابن عبدوس    . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة 
قلت    : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال 
الناظم  ، وقيل : قبيل الشرط بعه .