قوله ( وفي جواز 
بيع المصحف روايتان ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وتجريد العناية . 
إحداهما : لا يجوز ولا يصح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : لا أعلم في بيعه رخصة . وجزم به في الوجيز . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والكافي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . ونصره . 
الرواية الثانية يجوز بيعه ، ويكره . صححه في التصحيح ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية ، ومنتخب 
الأدمي    .  
[ ص: 279 ] قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ونظم المفردات . وهو منها . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية ثالثة : يجوز من غير كراهة . ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . وأطلقهن في الفروع 
فائدة 
حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا . وكذا رهنه . قاله 
ناظم  المفردات وغيره . ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه . قوله ( وفي كراهة 
شرائه وإبداله روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، والحاويين . 
إحداهما : لا يكره . وهو المذهب . فقد رخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في شرائه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في التصحيح . قال في الفروع : الأصح أنهما لا يحرمان . وقدمه في المحرر ، والشرح . واختار 
ابن عبدوس  كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال . 
والرواية الثانية : يكره . قدمه في الرعايتين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يحرم . ولم يذكرها بعضهم . وذكر 
أبو بكر  في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين . وأنكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ذلك ، وقال : هي بيع بلا خلاف . وإنما اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه . ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة . وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله " وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله " .  
[ ص: 280 ] تنبيه : 
محل الخلاف في ذلك : إذا كان مسلما . فأما إن كان كافرا : فلا يجوز بيعه له قولا واحدا . وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه . وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء . ويأتي في أثناء الرهن : 
هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه ؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه ؟