صفحة جزء
قوله ( وفي جواز بيع المصحف روايتان ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وتجريد العناية .

إحداهما : لا يجوز ولا يصح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيعه رخصة . وجزم به في الوجيز . واختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والكافي ، وابن رزين في شرحه . ونصره .

الرواية الثانية يجوز بيعه ، ويكره . صححه في التصحيح ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية ، ومنتخب الأدمي . [ ص: 279 ] قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ونظم المفردات . وهو منها . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعنه رواية ثالثة : يجوز من غير كراهة . ذكرها أبو الخطاب . وأطلقهن في الفروع

فائدة

حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا . وكذا رهنه . قاله ناظم المفردات وغيره . ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه . قوله ( وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، والحاويين .

إحداهما : لا يكره . وهو المذهب . فقد رخص الإمام أحمد في شرائه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في التصحيح . قال في الفروع : الأصح أنهما لا يحرمان . وقدمه في المحرر ، والشرح . واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال .

والرواية الثانية : يكره . قدمه في الرعايتين . وعنه يحرم . ولم يذكرها بعضهم . وذكر أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين . وأنكر القاضي ذلك ، وقال : هي بيع بلا خلاف . وإنما اختار الإمام أحمد إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه . ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة . وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله " وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله " .

[ ص: 280 ] تنبيه :

محل الخلاف في ذلك : إذا كان مسلما . فأما إن كان كافرا : فلا يجوز بيعه له قولا واحدا . وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه . وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء . ويأتي في أثناء الرهن : هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه ؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية