صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع الكلب ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصنف " ولا يصح وقف الكلب " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد } والإسناد جيد . قال : فيصح وقف المعلم . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال الزركشي : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية