صفحة جزء
[ ص: 286 ] فائدة :

لو باع ما يظنه لغيره ، فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع ، على الصحيح . قال في التلخيص : صح على الأظهر . وقدمه في المغني في باب الرهن . وقيل : لا يصح . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . وقيل : الخلاف روايتان . ذكرهما أبو المعالي وغيره . قال القاضي : أصل الوجهين : من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة . فبانت أمته : في وقوع الطلاق والحرية روايتان . ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك ، وهي القاعدة الخامسة والستون ، فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ، فتبين أنه كان يملكه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية