صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ) هذا هو المذهب المنصوص . وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة . على الصحيح من الطريقتين . والصحيح من المذهب : أنها فتحت عنوة . وعليه الأصحاب . وعنه فتحت صلحا . وقال ابن عبدوس في تذكرته : وأكثر مكة فتح عنوة . [ ص: 289 ] فعلى المذهب : لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ، ودار الإقامة ولا إجارتها ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز . اختاره المصنف ، والشارح . واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط . واختاره ابن القيم في الهدي . وعنه يجوز الشراء لحاجة . وعلى المذهب أيضا : لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها ، على الصحيح من الروايتين . جزم به المصنف ، والشارح . وعنه إنكار عدم الدفع . جزم به القاضي لالتزامه . وقال الإمام أحمد رحمه الله : لا ينبغي لهم أخذه . قلت : يعايى بهذه المسألة . وأطلقهما في الفروع . وقال : يتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة على رأس ماله . وقال الشيخ تقي الدين : هي ساقطة ، يحرم بذلها . ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله ، وإلا حرم . نص عليه . نقل حنبل وغيره : { سواء العاكف فيه والباد } . وأن مثله السواد وكل عنوة . وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة : يجوز البيع والإجارة . بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك ، كالمسعى ، والمرمى ، ونحوهما . بلا نزاع .

والطريقة الثانية : إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام . وقد جعله الله للناس { سواء العاكف فيه والباد } . فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره . لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه . وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه . وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته . وسلكه القاضي في خلافه . [ ص: 290 ] واختاره الشيخ تقي الدين . وتردد كلامه في جواز البيع . فأجازه مرة . ومنعه أخرى . فائدة :

الحرم كمكة . على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف ، والشارح ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعنه له البناء فيه والانفراد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية