صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع كل ماء عد ، كمياه العيون . ونقع البئر ، ولا ما في المعادن الجارية ، كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك ) هذا مبني على أصل . وهو أن الماء العد ، والمعادن الجارية ، والكلأ النابت في أرضه : هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك ؟ فيه روايتان .

إحداهما : لا تملك قبل حيازتها بما تراد له ، وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم .

والرواية الثانية : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض . اختاره أبو بكر . قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك ، وأطلقهما في المذهب . وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات . كثير من الأصحاب ذكروهما هناك . [ ص: 291 ] فعلى المذهب : لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ، ولا يملك بعقد البيع ، لكن يكون مشتريه أحق به من غيره . وعلى المذهب أيضا : من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه . ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر . واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه . وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك . وعلى

الرواية الثانية : يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الملك لأنه متولد من أرضه ، وهي مملوكة له . وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه ، يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء . قال في الاختيارات : ويجوز بيع الكلأ ونحوه ، والموجود في أرضه إذا قصد استنباته . وعلى

الرواية الثانية أيضا : لا يدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط ، سواء قال " بحقوقها " أو لا . صرح به الأصحاب . وذكر المجد احتمالا يدخل فيه ، جعلا للقرينة العرفية كاللقط . وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه . إذا لم يحوط عليه بلا ضرر . نقله ابن منصور . وقال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه . وعنه مطلقا . نقله المروذي وغيره [ وعنه عكسه . وهو ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية